نقض حكم الإعدام فى حق عاملين قتلا صاحب المنزل

قضت محكمة تمييز رأس الخيمة بنقض الحكم الصادر بإعدام المتهمين بقتل أحد الأشخاص عمداً مع سبق الإصرار والترصد و سرقة أمواله . و إعادة محاكتهما . وتعود وقائع القضية إلى عام 2012 حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في يوم 5 من يناير سنة 2012 بدائرة رأس الخيمة1- اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه( ع . ع ) عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن ترصدا له بالمنزل تحت الإنشاء وما أن ظفرا به حتى قاما بخنقه بأيديهما وبحبل كان بحوزتهما حتى تيقنا من قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي حال كون ذلك أرتبط بالجريمة موضوع البند الثاني.2- اشتركا في سرقة المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه حال كونهما شخصين على النحو المبين بأوراق الدعوى.وطلبت عقباهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد44، 47، 332/6، من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 7 من مايو 2014 قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضوريا وبإجماع الآراء: بمعاقبة المتهمين بالقتل قصاصا بالوسيلة المتاحة في الدولة ،فاستأنف المحكوم وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة الاستئناف فقضت بجلسة 7من إبريل سنة 2015 وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالقتل قصاصا جزاءً ما اسند إليهما وذلك رمياً بالرصاص ، فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة التمييز .وبجلسة 25/1/2016 أصدرت محكمة التمييز حكمها برئاسة السيد المستشار / علاء مدكور و عضوية السادة المستشارين / عبدالناصر الزناتى و أحمد الشربينى و بحضور سعادة / أسامة عبدالمعز عضو نيابة التمييز .وجاء بحيثيات الحكم أن عقوبة القصاص والتي هي عقوبة شرعية لا يمكن الحكم بها إلا إذ كانت وليدة إثبات شرعي للجريمة التي من أجلها يقضي بالقصاص لتعلقه بحق الله تعالى, و أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد الأدلة التي تثبت عن طريقها الجناية على النفس وعلى ما دونها وعلى الجنين فرأي الجمهور أن هذه الجنايات لا تثبت إلا عن طريق من الطرق الثلاث هي الإقرار أو الشهادة أو القسامة, لما كان ذلك، وكان اعتراف المتهم الآخر على الطاعن بأنه شاركه في ارتكاب الجريمة لا يعتد بها في مجال الإثبات الشرعي باعتباره قرينة تحتاج إلى ما يؤيدها, وكانت الأوراق خلوا من إقرار للطاعن أو بينة وكان إقرار المتهم الآخر يورث في الأوراق اللوث الموجب للقسامة, ومع ذلك لم توجه المحكمة يمين القسامة على الرغم من توافر موجباتها فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.