الطعن برقم 32 لسنة 11 ق 2016 التنازل عن الطعن بالتمييز
الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكمإمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
————————-
محكمـــــــة تمييـــــــزرأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرةالجزائيــــــــــــة
المؤلفةبرئاسة السيد القاضى / عـــــــلاءمــــدكـــور رئيسالدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي و أحمد الشربيني
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه
فيالجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاءبــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 27 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2016 م
في الطعـنالمقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 32 لسنـــة 11 ق 2016 جـزائي
المرفوع من /
الطاعن / …
ضــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الوقائـــــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون عام 2013 بدائرة رأسالخيمة وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقلالكفالة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 11 /2، 34 مكرر 2 منالقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانونالإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب ومحكمة الجنسية والإقامة الدائرة الجزائيةقضت بجلسة 15 / 12 / 2015 حضورياً إعتبارياً : 1- برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة وعدم جواز نظر الدعوىالجنائية لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامتها. 2- بتغريم المتهم ألف درهم وأمرت بإبعاده من البلاد استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 10/ 1 / 2016 حضورياً: بقبول الإستئنافشكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكمالمستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذاالحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 16 / 2 / 2016 وسدد التأمين.
المـحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذيتلاه السيد القاضي المقرر / رئيس الدائرة والمداولة: من حيث إن الثابت من مطالعة إقرار التنازل الموثق لدى كاتب العدلبتاريخ 14 من مارس سنة 2016 والصادر من الطاعن أنه يتنازل عن الطعنبالتمييز الرقيم 32 لسنة 2016 جزائي (الطعن الماثل ) وكان قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد نص في البند الخامسمن المادة الأولى منه على أنه (( تسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكمالمدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون )) حيث إن هذا القانون، وكذا قانونمحكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006، قد خلا كلاهما من نص يعالج ترك الطعن أوالتنازل عنه، وكان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادتين 111، 112 من قانون الإجراءات المدنية إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقريربالطعن، وكان التنازل الصادر من الطاعن لايرد عليه ما يحول دون قبوله قانوناً، فإنهيتعين القضاء بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه. لما كان ذلك، وكانت المادة 26 منقانون محكمة تمييز رأس الخيمة والتي تنصرف أحكامها إلى الطعن بالنقض فيالمواد الجزائية أيضاً لا تجيز مصادرة التأمين إلا في حالة الحكمبعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدمجواز نظره، فما دام التنازل عن الطعنمقبولاً وواقعياً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين ردالتأمين.
فلهذهالأسباب حكمتالمحكمة:-
بإثباتتنازل الطاعن عن طعنه ورد التأمين.