قرار مجلس الوزراء 35 لسنة 2004 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم 35
صادر بتاريخ 13/12/2004 م .
الموافق فيه 1 ذي القعدة 1425 هـ .
بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 423 ص 74 .
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992م .، بتنظيم وزارة الخارجية ،
وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004م . في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 666/4 لسنة 2004م .، بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ،
قرر :
المادة الأولى –
تنشأ لجنة دائمة تسمى ” اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ” وتختص بما يأتي :
– التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .
– تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .
– اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .
– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
– إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
– أية أمور أخرى بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .
المادة 2 –
تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة 1 برئاسة وكيل وزارة الخارجية ومن في مستواه وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية :
– وزارة الخارجية .
– وزارة الداخلية .
– وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
– القيادة العامة للقوات المسلحة .
– الهيئة الاتحادية للجمارك .
– جهاز أمن الدولة .
– المصرف المركزي .
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات اللجنة الوطنية على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الوطنية للاعتماد .
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق في التصويت على قراراتها .
المادة 3 –
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة .
المادة 4 –
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقا للقواعد النافذة في الدولة .
المادة 5 –
يصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة 6 –
على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ 1 ذي القعدة 1425هـ .
الموافق 13 ديسمبر 2004م .
نائب رئيس مجلس الوزراء