الطعن برقم 16  لسنة 11 ق 2016 قتل خطأ

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
                       حــــــاكمإمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

 

————————-

محكمـــــــة تمييـــــــزرأس الخيمـــــــــة

الدائــــــــرةالجزائيــــــــــــة

 

المؤلفةبرئاسة السيد القاضى /  عـــــــلاءمــــدكـــور                        رئيسالدائرة
وعضــــــوية الســـــيدين القاضـــيين/ عــــــبدالناصـــر الـــزناتي  و أحمد الشربيني 
وحضــــور رئيس النيابــــــة العامـــــــة الســـــيد / أسامة عـــــبد المعـــز
وأمين السر السيد / سعد طلبه                                                         

فيالجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاءبــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 جمادي الآخر سنة 1437 ه الموافق 22 من مارس سنة 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم   16  لسنـــة   11 ق 2016 جـزائي

المرفوع من / ….

(بصفتها أحد ورثة المجنى عليه ووكيلة عن باقى الورثة )

ضــــــد

المطعون ضده / ….

 

الوقائـــــــــــــــــــــــع

أتهمتالنيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 من نوفمبر سنة 2015 بدائرة رأس الخيمة.1- لم يلتزم بقواعد السير والمرور وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور وذلكبأن قاد المركبة بدون انتباه مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو المبين بالمحضر.2-أتلف المال المنقول المبين وصفا بالمحضـر بأن جعله غير صالح للإستعمال علىالنحو المبين بالإوراق. 3- تسبب بخطأه في وفاة المجني عليه … وكان ذلك ناشئاً عن عدم أنتباهه أثناءقيادته للمركبة مما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليه. وطلبت عقابه طبقاًلأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد .1 ، 342/1 424/1 من قانون العقوباتالصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 2 ، 4 10/4 ، 57/1، 58/1 منالقانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور المعدل بالقانون رقم 1 منالقانون الإتحادى 9 لسنة 2003 بشأن مقدار الدية الشرعية. ومحكمة جنح رأس الخيمةقضت بجلسة 19 من نوفمبر سنة 2015 حضورياً: بتغريم المتهم الفين وخمسمائة درهموإلزامه بأن يدفع لورثة المجنى عليه مبلغاً وقدره مائة ألف درهم (100000 درهم)الدية الشرعية المستحقة لهم مقدرة بنسبة مساهمته في الحادث وأُفهم بأن عليه كفارةالقتل الخطأ وذلك عما أسند اليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنف ورثةالمجني عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً: بجلسة 30من ديسمبر سنة2015 أولا: في الاستئناف الثاني بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة. ثانيا: فيالإستئناف الاول بقبوله شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعنورثة المجنى عليه في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييزبتاريخ 27 من يناير سنة 2016

 

المحكمـــــــــــــة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذيتلاه السيد القاضي/ عضو اليمين وبعد المداولة.

منحيث إنه لما كان نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد جرىعلى أنه ” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنيةوالمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمةآخر درجة .” يدل على أن من لهم الصفةفي الطعن بالنقض هم من عَددَتهم ـــ على وجه الحصر ـــ بمتنها، بما مؤداه أنه لا يحق لورثة المجني عليه في الدعوى الجزائية المقامة عن تهمة القتلالخطأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر بحق المتهم فيها، لأنه لا صفة لهم في رفع هذاالطعن. لما كان ذلك، وكان ورثة المجني عليه لم يَدَّع أيا منهم بالحقوق المدنيةبالنسبة للأضرار التي لا تجبرها الدية الشرعية أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرةالتحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية واعرضوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها، واكسابهم صفةالمدعي بالحقوق المدنية وفق نص المادتين 22 ، 147 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المواد 42 ، 44 ، 47 من القانونالإتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وكان لا يغني عن تلكالإجراءات استئنافهم الحكم الصادر بإدانة الجاني من محكمة أول درجة أو مداومتهالحضور أمام المحكمة الاستئنافيه -ولو اتصل أو تواصل. لما كان ذلك، وكان لا يُجديالطاعنين ما يتحدوا به من اكتسابهم الصفة في الطعن بالنقض لكونهم ورثة المجني عليه المستحقينللدية الشرعية وذلك من ناحيتين: الأولى أنه فضلاً عن أنهم ليسوا ممن عددتهم المادة27 سالفة البيان فإن المشرع عدَّ الدية المستحقة شرعاً من قبيل العقوبات الأصليةالتي تُوقع على مرتكب الجنحة وفق المواد 26/البند ( 2 ) ، 29 ، 66 / البند ( أ )من قانون العقوبات، وأوجب توقيعها على مرتكب جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة342 من ذات القانون بما نص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي منأنه ” تسري في شأن جرائم الحدود و القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية.” وبالمادة 331 منه من أنه ” مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقةشرعاً يعاقب من أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ـــ ومن بينهاجريمة القتل الخطأ ـــ بالعقوبات المبينة بها وذلك في الحالات التي يمتنع فيهاتوقيع عقوبة القصاص .” بما مؤداه أنه يتعين على القاضي الجزائي أن يقضيبالدية بإعتبارها عقوبة مقررة بحكم الشريعة الإسلامية والقانون، فلا يملك عدمالقضاء بها بحجة تنازل ورثةالمتوفى عنها أو عفوهم عن المتسبب بخطئه في موت مورثهم، ولا يتوقف القضاء بها علىطلب مُستحقها أو على تدخل من يدعي الضرر ليقيم نفسه مدعياً مدنياً بل تُوقعهاالمحكمة من تلقاء نفسها، ولا ينال من ذلك أن الدية تحمل معنى التعويض الجابر للضررالذي أصاب ورثة المتوفى لأن التعويض في معنى هذه النصوص ليس مجرد تضمينات مدنيةصرف بل هي أيضاً جزاء له خصائصه من جهة أنها تلحق بالجاني مع العقوبة التعزيريةإبتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر فهي مزيجمن الغرامة والتضمينات ملحوظ فيها غرضاً هو تأديب الجاني على ما وقع منه مخالفاً للقانونوتعويض الضرر الذي تسبب في حصوله والعبرة في توقيعها هي بثبوت التهمة قبل المتهم،فإن اخطأت المحكمة وغفلت عن توقيعها أو أخطأت في تحديدها قامت النيابة العامةبوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية بالطعن على الحكم لتصحيحما اغفله أو أخطأ فيه، وفي كل الأحوال يبقى أمام ورثة المجني عليه في جريمة القتلالخطأ الحق في اللجوء إلى المحاكم المدنية لاستيئداء التعويض المستحق لهم عن وفاةمورثهم، ومن ناحية أخرى فإن القول بأن من له صفة الوارث يكتسب صفة في الدعوىالجزائية تخول له استئناف الحكم أو الطعن عليه بالنقض، أو يكتسب صفة في الدعوىالمدنية دون أن يتخذ الإجراءات المحددة في القانون، هذا القول إنما يُفضي إلىالتعارض مع ما قرره المشرع من ندبه النيابة العامة ـــ وحدها ـــ لتقوم على مباشرةالدعوى الجزائية بما نص عليه في المواد 55 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983مفي شأن السلطة القضائية الاتحادية و 7 ، 9 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992مبإصدار قانون الإجراءات الجزائية والمادة 55 من قانون تنظيم القضاء في إمارة رأسالخيمة الصادر في سنة 2002 والتي جرت نصوصها على اختصاص النيابة العامة دون غيرهابرفع وتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وحظر رفعها من غيرها إلا في الأحوالالمبينة في القانون، وذلك بواسطة النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابةالعامة وبالمادتين 230 ، 233 من قانون الإجراءات الجزائية التي اجازت للمتهموللنيابة العامة وحدهما استئناف الأحكام الصادر في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية(المادة 230 ) ونظر الاستئناف بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنهاوالمؤمن لديه والمتهم على الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمةالابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عنالنصاب الانتهائي أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر فيه ( المادة 233)،كما يتعارض مع ما استقر عليه قضاء التمييز من أنه لا يُقبل من المدعي بالحقوقالمدنية ـــ ناهيك عن الوارث ـــ الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجزائيةبأسباب تتعلق بهذه الدعوى لإنعدام صفته إذ أن هذا الحق تختص به النيابة العامةوحدها، كما يفضي إلى التعارض مع ما نصت عليه المادة 241 من قانون الإجراءاتالجزائية من أنه ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافعالاستئناف إذا كان مرفوعاً من غير النيابة العامة، وكل هذا وغيره إنما يُنتج حتماًما يخالف ويناقض القواعد والمبادئ الأساسية في التشريع والقضاء الجزائي وما لايسوغ في حكم المنطق والعقل؛ ومن ذلك: قيام سلطة الوارث في تحريك ومباشرة الدعوىالجنائية أمام محكمة ثاني درجة على خلاف رأي النيابة العامة التي تكون قد ارتضتحكم أول درجة، بل والتوصل إلى توقيع عقوبة على الجاني الذي برأته محكمة أول درجةولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بتبرئته بما يخالف القاعدة الأصوليه فيالإجراءات الجزائية بعدم جواز إضارة الطاعن بطعنه، أضف أنه يفتح باب الطعن فيالحكم أمام الورثة ـــ وقد يتعددوا ـــ دون تقيد بالمواعيد المضروبة في القانونمتى انقطع علمهم بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية بعدم إعلانهم ـــ خاصة وأنالقانون لا يوجب إعلانهم به ـــ  كما يؤديإلى السماح لورثة المجني عليه بالطعن في الأحكام الصادرة بالدية حتى بالمخالفةلقاعدة النصاب الانتهائي . فإذا كان كل ذلك، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعنعملاً بالمادة 33 / البند 1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م. لما كانذلك، وكان الطاعنون ليسوا بمحكوم عليهم بأية عقوبة، فإنهم لا يلزموا بسدادالتأمين، مما يتعين الأمر برد ما سددوه على هذا الوجه

 

فلهــذهالأسبــاب

حكمت المحكمة : بعدمجواز الطعن ورد التأمين، والزمت الطاعنين الرسوم القضائية.